مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
414
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بعض معانيه عدميّاً ، في حين أنّ الكفّ أمر وجودي ؛ لأنّه فعل من أفعال النفس « 1 » . 2 - الإهمال : ومن معانيه الترك « 2 » ، إلّا أنّ الترك يشمل العمد والنسيان ، أمّا الإهمال فهو التفويت العمدي ، ولذا قال بعضهم : لو أهمل في وجوب الحجّ بعد تنجّز التكليف حتى فاته وجب عليه في القابل ، بخلاف مطلق الترك كما لو سافر واتّفق عدم الإدراك لا عن اختيار ، فلا يستقرّ عليه في القابل ؛ لأنّه قد عمل بوظيفته « 3 » . 3 - الإمساك : وأصله حبس النفس عن الفعل ، ومنه المساك وهو مكان يمسك الماء ، أي يحبسه . وقد يستلزم الإمساك الترك ، يقال : أمسك عن الإفطار ، أي كفّه وتركه ، ونقيض الإمساك الإرسال « 4 » . 4 - التخلية : وهي بمعنى الإرسال « 5 » ، ونقيض التوكيل ، يقال : خلّاه ، إذا أزال التوكيل عنه ، كأنّه جعله خالياً لا أحد معه « 6 » . واستعمله الفقهاء في تمكين المالك من التصرّف في ملكه من دون حائل كوجوب التخلية على العامل بين المالك وماله بعد فسخ عقد المضاربة أو انفساخه ، فلا يجب عليه إيصال المال إليه « 7 » . وهذه قاعدة معروفة عندهم تسمّى بوجوب التخلية بين المال ومالكه . والنسبة بين التخلية والترك أنّ الترك أعمّ من التخلية « 8 » . 5 - الاعتزال : ومن معانيه التنحية والإعراض ، ويستعمل في مقام الجماع . والمراد به ترك الجماع والدخول « 9 » ،
--> ( 1 ) أصول الفقه ( المظفّر ) 1 : 96 . وانظر : دروس في علم الأصول 1 : 237 . ( 2 ) مجمع البيان 4 : 272 . ( 3 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 21 . ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 517 . ( 5 ) لسان العرب 4 : 209 . ( 6 ) معجم الفروق اللغوية : 123 . ( 7 ) مستمسك العروة 12 : 382 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 131 ، م 598 . مهذّب الأحكام 19 : 331 . ( 8 ) القواعد ( المصطفوي ) : 303 . ( 9 ) التحقيق في كلمات القرآن 8 : 118 . حدود الشريعة 2 : 579 .